محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مواد مخدره. تلبس. مأمورو الضبط القضائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲۸٦٦ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.