حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
ذكر الحكم في معرض نفيه لقصد الاتجار أن القصد كان التعاطي . خطأ مادي . لا أثر له في النتيجة التي انتهي إليها . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمود عبد الحفيـظ نائب رئيس المحكمـــــة وعضويــــــة الســــادة القضـــــــاة/ محمد عبد الحليم طلبة و د. محمد سامي العواني إيهاب إلهــام نـــــوار نــواب رئيس المحكمـــة محمد أحمد عبد القوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هاني كيلاني. وأمين السر السيد/ مينا نبيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 29 من شوال سنة 1446 هـ الموافق…

