بطلان" بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم". نقض" ما لا يصلح سببًا للطعن بالنقض: النعي بوجود خطأ مادي في الحُكم المطعون فيه".
الطعن
رقم ۲۹٥٥۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۱۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.