اجراءات " "إجراءات التحقيق". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۳٦۲ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.