الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الموجز
حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. اتحاد السبب في الدعويين. شرطه؟ اختلاف الموضوع بشأن المستندات والوقائع المزورة عن الدعوي المدعي بسابقة الفصل فيها. لكل منهما ذاتيتها وظروفها والنشاط الإجرامي بها تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في الدعويين. مثال سائغ لاطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ـــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالــــــــــد الجنـــــــــــــدى و أحمـــد كمـــال الخـــولى وعبد الهادى محمــود و خالـــــــــــــد الضبــــــــــــــع " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية. وأمين السر السيد / مينا السيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 17 من جمادى الاولى لسنة 1447…

