إثبات "بوجه عام ". تزوير "تزوير الأوراق الرسمية ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۳٦۲ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.