الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله. جريمة " أركانها " ضرر. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مــحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".الطعنرقم ۳۳٦۲ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول