حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ".
الموجز
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجه النعى . رغم إنه دفاع جوهرى يغير الراى فيها إن صح . التفاتها عنه دون ايراده . قصور.
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بمذكرة الدفاع المقدمة منه بجلسة 15/4/2006 أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجه النعى ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض له إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد غزالى . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 7 من شعبان سنة 1437ه الموافق 14 من مايو سنة 2016…

