شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات "العرف: العادة التجارية". بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: قفله". فوائد "الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى لسعر الفائدة" "فوائد العمليات المصرفية".

الطعن
رقم ٤٤۱۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۱/۲٥⁩
رقم القاعدة
۱۱۷

الموجز

الفوائد. عدم تجاوزها الحد الأقصى لسعر العائد. المادتين 226، 227 مدني. الاستثناء. عدم تقيد البنوك بذلك. م 88 ق 194 لسنة 2020. مؤداه. عدم جواز التوسع فيه. أثره. عدم امتداده للحظر المنصوص عليه بالمادتين 64 ق التجارة، 232 مدني.

القاعدة

النص في المادة 88 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي -المقابلة للمواد 40 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والمادة 19/د من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، والمادة 29 مكررًا من القانون رقم 163 لسنة 1957 بشأن إصدار قانون البنوك والائتمان المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1996 بشأن تعديل القانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون 120 لسنة 1975- على أن: "لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر..."، مؤداه –وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 120 لسنة 1975 والمذكرة الإيضاحية للمادة 3٦6 من قانون التجارة- استثناء البنوك من التقيد بالحد الأقصى لسعر العائد المنصوص عليه في المادتين 226، 227 من القانون المدني، وهو يُعد استثناءً واردًا على أصل عام يجب عدم التوسع في تفسيره، ومن ثَمَّ لا يمتد هذا النص إلى الحظر المنصوص عليه في المادتين 64 من قانون التجارة، 232 من القانون المدني سالفتي الذكر.

نص الحكم — معاينة

جلسة ٢٥ من نوفمبر سنة 2024 برئاسة السيد القاضي/ عمران عبد المجيد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ إيهاب الميداني، أحمد إلياس منصور، طارق سويدان وخالد السعدوني "نواب رئيس المحكمة". الطعن رقم ٤٤١٧ لسنة 92 القضائية(1) كفالة.الكفالة. الأصل. اعتبارها عملًا مدنيًا بالنسبة للكفيل ولو كان الالتزام المكفول تجاريًاأو كان كل من الدائن والمدين والكفيل نفسه تاجرًا. الاستثناء. اعتبارها عملًا تجاريًا. م 1/779 ق مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.(٢ - ٦) إثبات "العرف: العادة التجارية". بنوك "عمليات البنوك: الحساب…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا