شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات "العرف: العادة التجارية". بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: قفله". فوائد "الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى لسعر الفائدة" "فوائد العمليات المصرفية".

الطعن
رقم ٤٤۱۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۱/۲٥⁩
رقم القاعدة
۱۱۷

الموجز

قفل الحساب الجاري محل الطعن وعجز البنك الطاعن عن إثبات وجود عرف يبيح حظر تجاوز مجموع العائد أصل مبلغ الدين. مؤدَّاه. وجوب التزام ذلك الحظر. م232 مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

القاعدة

إذ كان البيّن من الأوراق أنَّ وقف الحساب الجاري محل الدعوى بتوقف تبادل المدفوعات كان بتاريخ .../.../... بما يترتب على ذلك أن الرصيد أصبح دينًا عاديًا تسري عليه القواعد العامة ومنها حظر تجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي احتسب عليه، وخلت الأوراق من قيام البنك الطاعن من تقديم الدليل على قيام عرف يبيح هذا التجاوز، كما أن عقد الكفالة عقدًا مدنيًا -على النحو المتقدم بيانه في معرض الرد على السبب الثاني- ومن ثَمَّ فإنه يخضع للحظر الوارد في المادة 232 من القانون المدني لكونه ليس من عمليات البنوك ولا يخضع للعرف أو العادات التجارية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم تجاوز العائد التأخيري الاتفاقي 16% سنويًا قيمة المديونية المحكوم بها على المطعون ضدها الأولى والعائد القانوني 4% قيمة المديونية المحكوم به على المطعون ضدهما الثاني والثالث -بصفتهما كفيلين، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

نص الحكم — معاينة

جلسة ٢٥ من نوفمبر سنة 2024 برئاسة السيد القاضي/ عمران عبد المجيد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ إيهاب الميداني، أحمد إلياس منصور، طارق سويدان وخالد السعدوني "نواب رئيس المحكمة". الطعن رقم ٤٤١٧ لسنة 92 القضائية(1) كفالة.الكفالة. الأصل. اعتبارها عملًا مدنيًا بالنسبة للكفيل ولو كان الالتزام المكفول تجاريًاأو كان كل من الدائن والمدين والكفيل نفسه تاجرًا. الاستثناء. اعتبارها عملًا تجاريًا. م 1/779 ق مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.(٢ - ٦) إثبات "العرف: العادة التجارية". بنوك "عمليات البنوك: الحساب…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا