إثبات "العرف: العادة التجارية". بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: قفله". فوائد "الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى لسعر الفائدة" "فوائد العمليات المصرفية".
الموجز
قفل الحساب الجاري محل الطعن وعجز البنك الطاعن عن إثبات وجود عرف يبيح حظر تجاوز مجموع العائد أصل مبلغ الدين. مؤدَّاه. وجوب التزام ذلك الحظر. م232 مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
القاعدة
إذ كان البيّن من الأوراق أنَّ وقف الحساب الجاري محل الدعوى بتوقف تبادل المدفوعات كان بتاريخ .../.../... بما يترتب على ذلك أن الرصيد أصبح دينًا عاديًا تسري عليه القواعد العامة ومنها حظر تجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي احتسب عليه، وخلت الأوراق من قيام البنك الطاعن من تقديم الدليل على قيام عرف يبيح هذا التجاوز، كما أن عقد الكفالة عقدًا مدنيًا -على النحو المتقدم بيانه في معرض الرد على السبب الثاني- ومن ثَمَّ فإنه يخضع للحظر الوارد في المادة 232 من القانون المدني لكونه ليس من عمليات البنوك ولا يخضع للعرف أو العادات التجارية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم تجاوز العائد التأخيري الاتفاقي 16% سنويًا قيمة المديونية المحكوم بها على المطعون ضدها الأولى والعائد القانوني 4% قيمة المديونية المحكوم به على المطعون ضدهما الثاني والثالث -بصفتهما كفيلين، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة ٢٥ من نوفمبر سنة 2024 برئاسة السيد القاضي/ عمران عبد المجيد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ إيهاب الميداني، أحمد إلياس منصور، طارق سويدان وخالد السعدوني "نواب رئيس المحكمة". الطعن رقم ٤٤١٧ لسنة 92 القضائية(1) كفالة.الكفالة. الأصل. اعتبارها عملًا مدنيًا بالنسبة للكفيل ولو كان الالتزام المكفول تجاريًاأو كان كل من الدائن والمدين والكفيل نفسه تاجرًا. الاستثناء. اعتبارها عملًا تجاريًا. م 1/779 ق مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.(٢ - ٦) إثبات "العرف: العادة التجارية". بنوك "عمليات البنوك: الحساب…

