محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى: سلطتها في تقدير الأدلة والمستندات". نقض " نظر الطعن: سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه ". وكالة " انعقاد الوكالة: عزل الوكيل ".
الطعن
رقم ۲۸۹۹۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.