استئناف "نطاق الاستئناف" "سلطة محكمة الاستئناف". محاماة "أتعاب المحاماة: طبيعتها" "استحقاقها عن طريق القضاء". محكمة الموضوع " " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع في إعادة الدعوى للمرافعة" "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة". نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة".
الموجز
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأورت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها.
القاعدة
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كل قول أو طلب أو حجة أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما عداها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــــ برئـاســة الســـيد القاضـــــــي/ عطــــــــــــــاء سليـــــــــــــــــــــــــم نائب رئـيـس المـحكـمــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــاة/ د. مصطفـــــى سعفـــــــــــان ، حســـــــــــــــــــن إسماعيـــــــــل رضـــــــــــا سالمـــــــــــــــــــــــان و أحمـــــــــــــــد عميـــــــــــــــــــــرة نواب رئيـس المحـكمــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة/ عاصم جمال فراج. وأمين الســر السيد/ صلاح علي سلطان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 22 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 18 من يونية سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتــي: في…

