شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: التسبيب الكافي" "ما لا يعيب تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة".

الطعن
رقم ۱۲٦٦٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۰۹⁩
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۱۲٥

الموجز

ثبوت بيان قضاء الحكم المطعون فيه وأسبابه المرتبطة به لرأى المحكمة في موضوع النزاع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة بحث الشق الخاص بالتعويض المستحق للشركة الطاعنة. صحيح. لا يعيبه اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. علة ذلك. النعي عليه في ذلك الخصوص. على غير أساس.

القاعدة

إذ كان الثابت من حكم الاستئناف الصادر بتاريخ ../١/2020 أنه قضى في الاستئناف الأول: بتعديل الحكم المستأنف في شقه الأول إلى فسخ العقد موضوع الدعوى وبإلزام وزير المالية بصفته ورئيس مصلحة الجمارك بصفته بتسليم المخزنين (غمرة والسبتية) موضوع النزاع إلى الشركة العامة للصوامع والتخزين، وإلزامهما بمبلغ ٢٧٠٠٥٦,٨٥ جنيهًا فرق أجرة مخزن غمرة عن المدة من تاريخ بداية العقد حتى ../۱۲/2016، وبإلغاء الشقين الثاني والثالث من الحكم المستأنف، وندب خبير لتقدير التعويض المستحق للشركة العامة للصوامع والتخزين عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة، وقضى في الاستئناف الثاني: برفضه، وكانت أسبابه المرتبطة بمنطوقه توضح رأي المحكمة في موضوع النزاع وهو إلغاء الحكم المستأنف وإعادة بحث الشق الخاص بالتعويض المستحق للشركة العامة للصوامع والتخزين، وإذ ظهر هذا الرأي جليًا للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه المؤرخ ../4/2022 فلا يعيبه ما أورده بأسبابه من أن الحكم المؤرخ ../١/2020 حاز حجية الأمر المقضي، إذ لا يعيبه تقريراته القانونية الخاطئة، ولمحكمة النقض أن تصحح ما شابه من خطأ في هذا الشأن، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الاثنين (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــبـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمـــــــان         " نائــــب رئـــيس المحكمـــــة "   وعضـــوية الســـادة القضاة / د. أحمــــــد فـــــــاروق عـــــوض   ،   أحمـــــد ســـيد يوســــــــــــف                                           د. أيمــــــــــــــــن الحسينــــــــــــــــي        وأحمــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــوزي                                           " نــــــــــــــواب رئيـــــــــــــــــس المحكمة "وبحضور رئيس النيابة السيد / أيمن حافظ.وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 8 من جمادى الآخرة سنة 1446 ه الموافق 9 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعون المقيدة في جدول المحكمة بأرقام 4965 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا