قتل عمد . زنا . أعذار قانونيه . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة . سلطتها في تقدير الدليل" . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" .
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغا .
القياس في الأعذار القانونية . غير جائز . عذر الزوج في قتل زوجته . قصره على حالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا .
مثال لتسبيب سائغ في عدم توافر شروط انطباق المادة 237 عقوبات على الطاعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــى فرجانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمــــة " وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضــــــــــــــاة / محمـــــــــــد الخطيــــب و نــــــــــــــــــــــادر خلــــــــــــــــف و د/ مــــدحــت الشنــــاوي و علــــــــــــــــي عمـــــــــــــــــــارة " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مؤمن عبد الوهاب . وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

