حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين ( د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــــــــــد رضـــــــــــــوان " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / هانــــــــــي صبحـــــــــــــي عـــــــــــــــادل مــاجــــــــــــــد محمــــــــد أنيــــــــــــــــس مصطفــــــى فتحـــــــــــــــــي نـــــــواب رئيــس المحكمــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد السميع . وأمين السر السيد / أحمد سعيد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 12 من جماد أول سنة 1447 هـ الموافق 3…

