اختصاص " الاختصاص النوعي: من الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية: دعوى التسليم ". حكم " رقابة محكمة النقض ". دعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى، سبب الدعوى، تكييف الدعوى " " أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب، الدعوى بطلب التسليم ".
الموجز
تكييف الطلبات في الدعوى. مناطه. ما عناه المدعي فيها واقعًا دون حرفية العبارات وفي حدود سببها.
القاعدة
أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها، وإنما بما عناه المدعى منها وفقًا للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــــ برئـاســة الســـيد القاضـــــــي/ عطــــــــــــــاء سليـــــــــــــــــــــــــم نائب رئـيـس المـحكـمــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــاة/ د. مصطفـــــى سعفـــــــــــان ، حســـــــــــــــــــن إسماعيـــــــــل رضـــــــــــا سالمـــــــــــــــــــــــان و أحمــد عبد الحليم مهنــــــا نواب رئيـس المحـكمــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة/ عاصم جمال فراج. وأمين الســر السيد/ صلاح علي سلطان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 22 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 18 من يونية سنة 2025 م. أصدرت الحكم…

