حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ـــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / أحمــد كمـــال الخــــولى و عبدالهادى محمـــــــــــود وياسين اسماعيـــــــــل و شادى الضرغامــــــــــــى " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية. وأمين السر السيد / مينا السيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 17 من جمادى الاولى لسنة 1447 الموافق…

