شريعة إسلامية .
الموجز
النعي على الحكم مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية غير مقبول . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين ( د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــــــــد رضـــــــــــــــوان " نائــب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / هانــــــــــي صبحـــــــــــــي عـــــــــــــــــادل مــاجــــــــــــــــد محمـــــــــد صـــــــــــــــلاح هيثــــــــــــــــم أوســـــــــــــامة نــــــــواب رئيــس المحكمــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد السميع . وأمين السر السيد / أحمد سعيد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 12 من جماد أول سنة 1447 هـ الموافق 3…

