فوائد "مناط استحقاقها: فوائد التأخير". "أنواعها: الفوائد القانونية". قانون "تطبيق القانون". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة إلى طلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الدعوى المطروحة عليه وإنزاله عليها.
القاعدة
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و وجدي فايز "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد أحمد بدر. وأمين السر السيد/ أحمد الصواف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الآخر سنة 1446ه الموافق 17 من ديسمبر سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8057…

