المحامي رافع الطعن الموقع على صحيفته. عدَّهُ محاميًا مقيدًا أمام محكمة النقض. توكيل الطاعنة له برفع الطعن بوصفه عضوًا بإدارتها القانونية. عدم إنكار هذه الوكالة واتباعه الإجراءات القانونية في رفع الطعن. أثره. عدم قبول دفع المطعون ضده ببطلان الصحيفة.
الطعن
رقم ۱۰٤۲۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۱۹
الدائرة
الدوائر العمالية
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۱۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.