حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ـــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد خير الديـــــــــــن " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة /خالـــــــــــــد الجنــــــــــدى و أحمـــد كمـــال الخـــولى وخالد الضبـــــــــــــــــــع و د/خالـــــــد سويلــــــــــــــم " نــــواب رئيس المحكمــــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية. وأمين السر السيد / مينا السيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 17 من جمادى الأولى لسنة 1447 الموافق 8 من…

