نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القـاضى / أميــــــــــن محمــــــــــــد طمــــــــــوم " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / راغـــــــــــــــــــــب عطيـــــــــــــــــــــــه ، عمــــــــــر السعيـــــد غانـــــــــــــــــم محمـد عبد العزيـــز أبا زيـــــد ، هشــــام عبد الرحمن بهلــــــــول "نواب رئيــــس المحكمــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد محمد الشهاوى.وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.فى يوم الأربعاء 17 من جمادى الأخرة سنة 1446 هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول…

