إعلان "آثاره". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "التكليف بالحضور: انعقاد الخصومة بالإعلان أو بالحضور" "الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة". محاكم اقتصادية "التداعي أمامها: انعقاد الخصومة بالحضور أمام هيئة التحضير" "تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية: شرطه".
الطعن
رقم ۲۰۱٥٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۸
الدائرة
اقتصادي
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۱۳٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.