دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض
الدائـــــــرة الجنائيــــة
الأربعاء( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سمـــــــــــــير سامــــــــــــــــــــي نائب رئيــــس المحكمــــــــــة
وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجــــــــــــــــدي عبد الرازق و منتصـــــــــــر الصيرفــــــــــــي
أحمــد سيد عبد القـــــــــــوى و هشــــــــــــــام الإمــــــــــــــــــــــام
نـواب رئيــس المحكمــــــــــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد ممدوح .
وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 28 من جماد الأول سنة 1447 هـ الموافق 19 من نوفمبر سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10148 لسنة 95 القضائية .
المرفوع من
............... " المحكوم عليه – الطاعن "
ضـــــــد
النيابة العامـــــــــــــــــــــــــــــة " المطعون ضدها "
الوقائـــــــع
اتهمت النيابة العامة كلا من :- 1- ........... (طاعن) ۲- ......... ۳- ........ في قضية الجناية رقم ......... لسنة ........ (والمقيدة بالجدول برقم ...... لسنة ...... كلي وسط ........ ) .
بأنه في يوم 14 من نوفمبر سنة 2024 بدائرة قسم ..........- محافظة ........ :-
المتهمون جميعاً :-
- أحرزوا جوهر ( الحشيش ) المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهم الأول :-
- أحرز سلاح أبيض (كار) بغير ترخيص .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ........ - أول درجة - لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قصت حضورياً بجلسة ١٤ من يناير سنة ٢٠٢٥ عملاً بالمواد ١، ٢ ، ٣٨/1 ، ٤٢/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (٥٤) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣، والمواد ١/١، ٢٥ مكرراً/١ ، ٣٠/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ١٦٥ سنة ۱۹۸۱ ، ٥ لسنة ٢٠١٩، ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال نص المادة ٣٢/1 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / ......... و......... و.......... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه لكلاً وبمصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ، وذلك باعتبار أن احراز الجوهر المخدر مجرد من القصود المسماة في القانـــــــــــــــــون .
فاستأنف المحكوم عليهم ذلك الحكم وقيد استئنافهم برقم ....... لسنة ...... جنايات مستأنف .
ومحكمة جنايات ........ - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بجلسة ٢٠ من مايو سنة ٢٠٢٥ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف الجنائية .
قرر المحكوم عليه / ........... الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٦ من يوليو سنة ٢٠٢٥ .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه / ......... في ١٧ من يوليو لسنة ٢٠٢٥ موقع عليها من المحامي / .............
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .
المحـكـمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن اعتنق أسباب حكم محكمة أول درجة رغم قصوره إذ خلا من الأسباب وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها في قضائه ووجه استدلاله بها ، ولم ينشئ لنفسه أسبابًا جديدة ، ولم يبين مضمون الدليل الفني ، وأركان الجريمة التي دانه بها ، كما لم يستظهر قصد الطاعن من إحراز المواد المخدرة ، وأطرح بما لا يسوغ دفعيه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وبطلان إقراره بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم دفعه بعدم معقولية تصويره لها وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها ، وأقام قضاءه على افتراض لا دليل عليه ، والتفت عن دفاعه القائم على انتفاء صلته بالواقعة والمضبوطات ، وكيدية الاتهام وتلفيقه ، كما التفت عما قدمه من مستندات تؤيد دفاعه ، وأخيرًا أعرض عن طلبات الطاعن وأوجه دفوعه رغم جوهريتها ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
من حيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه وقرر أنه يأخذ بها في قضائه ، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها ، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها ؛ إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويمً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الدليل الفني - خلافًا لقول الطاعن - إذ أورد مضمون تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن عدد 17 سبعة عشر قطعة من مادة سمراء اللون وزنت جميعها صافيًا 16,14 جم " ستة عشر جرام وأربعة عشر سنتيجرام " ثبت أنها للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ، وسلاح أبيض " كتر" عليه أثار لمادة سمراء اللون ثبت أن غسالته تحتوي على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون الدليل الفني لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالًا عن هذا الركن ؛ إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر ، وإذ كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيًا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته كافيًا في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه في هذا الصدد غير سديد.لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة ٣٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ التي لا تستلزم قصدًا خاصًا من الإحراز ، بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام ، وهو علم المحرز بماهية الجوهر علمًا مجردًا من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه استنادًا لتوافر حالة التلبس بجريمة قيادة دراجة بخارية في عكس الاتجاه والتي تبيح القبض على الطاعن وتفتيشه ، لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة قيادة دراجة بخارية في عكس الاتجاه قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر عملًا بالمادة 76 مكررًا /1 من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلًا على توافر حالة التلبس وردًا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافيًا وسائغًا في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إقرار الطاعن بمحضر الضبط وأطرحه برد كاف وسائغ – خلافًا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ؛ كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد كشفت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات واقتناعها بوقوع الضبط على الصورة التي شهد بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأديًا لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمتين إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيًا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسسًا على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من إطراح الحكم دفاعه القائم على انتفاء صلته بالواقعة والمضبوطات ، وكيدية الاتهام وتلفيقه ؛ مردودًا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا ، طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن تأييدًا لدفاعه ؛ ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وأن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجًا بما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيرادًا له وردًا عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الطلبات وأوجه دفوعه الجوهرية التي أبداها ولم ترد عليها المحكمة بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلًا مجهلًا ، ومن ثم يكون نعيه في هذا المقام غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

