نظام عام " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
السبب المتعلق بالنظام العام . قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . عدم مخالفته لعنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالفه عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجــــــــــــــــوى ، محمــــــــــود العتيـــــــق عمـرو يحيى القاضى و صـــــلاح بــــــــــــــــدران نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / وليد الشرقاوى . وأمين السر السيد / محمد محمود عبد المجيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 18 من شعبان سنة…

