استدلالات . مأمورو الضبط القضائي .
الموجز
وجوب أن تكون محاضر الاستدلالات موقعة من مأموري الضبط القضائي محرريها . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لهذا التوقيع . ما دام موقعاً عليه منهم فعلاً . توقيعها بتوقيع غير مقروء . لا يعيبها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمود عبد الحفيظ نائب رئيس المحكمـة وعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة / محمـــــــد السعدنـــــي و وائــــــــــــل صبحـــــــــــي محمد عبد الحليم طلبه نواب رئيس المحكمة محمد أحمد عبد القوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هاني كيلاني. وأمين السر السيد/ مينا نبيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 29 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 27 من…

