عقد " الغلط المادي ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " ( د ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــي/ مجـــــــــــدي مصطفــــــــى نـــــــائب رئـــيـس الــمحكمـةوعضوية السادة القضـــاة/ وائــــــــــل رفــــــاعــــــــــــــي ، عصــــــــــــــام توفيـــــــــــــــــــــق مــــحمـــــــــــد راضـــــــــــي و مـــحـــمــد عبد الفتاح حبيب " نواب رئـيس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد عبد الجواد.وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 2 من شهر جُمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 4 من نوفمبر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15666 لسنة 89…

