إثبات "عبء الإثبات". أوراق تجارية "الشيك" "الائتمان التجاري: ماهيته". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية". دعوى "إجراءات نظرها أمام المحكمة: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱۷٦٦۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲۳
الدائرة
الدوائر التجارية
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۱۳۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.