مواد مخدرة . ظروف مخففة . عقوبة " توقيعها " .
الموجز
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد وتغريمه مائة ألف جنيه عن جريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد بعد إعمال المادة ١٧ عقوبات . صحيح . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــى فرجانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمــــة " وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضــــــــــــــاة / محمـــــــــــد الخطيــــب و نـــــــــــــــــــادر خلـــــــــــــــــــف وحســـــــــــام جمعـــــــــــة و علـــــــــــــــــــي عمــــــــــــــــارة " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مؤمن عبد الوهاب . وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس…

