أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : القانون الواجب التطبيق ".
الموجز
قانون المدين بالنفقة بين الأقارب. القانون الواجب التطبيق. م 15 مدني.
القاعدة
أن قاعدة الإسناد المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المدني تقضي بأن قانون المدين بالنفقة بين الأقارب هو القانون الواجب التطبيق.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضي / كمال نبيه محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام عبد الحميد الجميلي ، مصطفى حمدان محمد الشهاوي و د/ محمود سباله " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد منصور. وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الأحد 15 من جمادى الأولى سنة 1445 ه الموافق 17…

