حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنان بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
استعراض الحكم لأدلة الدعوي على نحو يفيد ان المحكمة محصتها والمت بها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة تحقيقاً لحكم القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــى فرجانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمــــة " وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضــــــــــــــاة / محمـــــــــــد الخطيــــب و هشــــــــام عبد الهــــــــادي و نـــــــــــــــــادر خلــــــــــــــف و صــــــــــــلاح صـــــــــــــــديق " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مؤمن عبد الوهاب . وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

