إعلان "إعلان الأشخاص الاعتبارية".
الموجز
اختصام الشخص الاعتباري. كفاية ذكر الاسم المميز له. الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله. لا أثر له. علة ذلك. م 115/3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
القاعدة
أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "وإذا تعلّق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى" يدُل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرًا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها، فقد ارتأى المشرع تخفيفًا عن المتقاضين ومنها لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له من دون أن يؤثّر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كليةً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد أحمد بدر. وأمين السر السيد/ أحمد الصواف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الآخر سنة 1446ه الموافق 17 من ديسمبر سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6130…

