إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن " .
الموجز
ثبوت أو نفى واقعة التأجير من الباطن . واقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان استخلاص ثبوت أو نفى واقعة التأجير من الباطن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــار / خــــــــــالد يحــــــــيى دراز نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشارين / نبيـــــل أحمـد عثمــان ، عمــرو محمد الشوربجـــــــى أشرف عبد الحى القبانى و عـــمـــرو مـــــاهـــــر مــأمــون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو القاضى . والسيد أمين السر / محمد محيى الدين السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 26 من جمادى الثانى سنة 1436…

