حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه".
الموجز
الحكم. وجوب اشتماله على ما يُطمئن المُطلع عليه أن المحكمة تبينت طلبات الخصوم وفحصت الأدلة المقدمة إليها وحصلَّت مؤداها وبيَّنت في أسبابه الحقيقة التي أسست قضائها عليه.
القاعدة
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى، وفحصت الأدلة التي قُدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وأن تبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد الـــقــاضــــي / أحمـــد جلال عبد العظيم نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمد حسين عبد الحميد ، أحــــــــــمــــــد لـــــــــــطــــــفــــي مــحـمـد عــلى إسـمـاعـيل و مـحــمـد مـحــمـد سـماحـة " نواب رئيس المحـكمـة " وبحضور رئيس النيابة السيد / وليد غازي. وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 18 من جُمادى الآخرة سنة 1447 ه الموافق 9…

