أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
أمر الإحالة . عمل من أعمال التحقيق لا يخضع لقواعد بطلان الأحكام . القصور فيه لا يبطل المحاكمة أو يؤثر على صحة إجراءاتها . إبطاله بعد اتصال المحكمة به . غير جائز . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين ( د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــــد رضـــــــــــــــوان " نائــب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / هانــــــــــي صبحـــــــــــــي عـــــــــــــــادل مــاجـــــــــــــــــــد مصطفـــــى فتحــــــــــي شريــــــــــف نــــــــــــــــــــــــدا نـــــــــــواب رئيــس المحكمـــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد السميع . وأمين السر السيد / أحمد سعيد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 12 من جماد الأول سنة 1447 هـ الموافق…

