تجمهر . جريمة " أركانها ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . قانون " تفسيره " .
الموجز
شروط قيام جريمة التجمهر. ماهيتها؟ . مفاد نص المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ في شأن التجمهر . وقوع جرائم اخري بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر. محاسبتهم عليها باعتبارها من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر محظور. جائز. ربط الحكم الجرائم التي دانهم بها بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه. لا قصور . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة غير جائز أمام محكمة النقض .
المادة الأولى من قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ . مفادها؟ جريمة رفض طاعة الأمر بالتفرق الصادر للمتجمهرين . جريمة مستقلة بذاتها وبعقوبتها غير داخلة في أركان التجمهر أو شرطاً للعقاب عليه أو عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين ( د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــــد رضـــــــــــــــوان " نائــب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / هانــــــــــي صبحـــــــــــــي عـــــــــــــــادل مــاجـــــــــــــــــــد مصطفـــــى فتحــــــــــي شريــــــــــف نــــــــــــــــــــــــدا نـــــــــــواب رئيــس المحكمـــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد السميع . وأمين السر السيد / أحمد سعيد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 12 من جماد الأول سنة 1447 هـ الموافق…

