نظام عام .
الموجز
النص التشريعى المتضمن لقواعد منظمة لوضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على مصالح الأفراد . اعتبارها متعلقة بالنظام العام .
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا دلت عبارة النص التشريعى أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح وترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الله لملوم ، حاتم كمال عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وخالد سليمان بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر فاروق مبروك وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 9 من صفر سنة 1432 ه الموافق 13 من يناير سنة 2011 م . أصدرت…

