اختصاص" الاختصاص الولائي: تعلقه بالنظام العام" " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري". نقض" أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الطعن
رقم ۲۰۳٤٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱٦
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.