حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بــالأوراق ". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير ".
الطعن
رقم ۷۷۳۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.