نقض " أثر نقض الحكم". كفالة " حالات عدم مصادرة الكفالة ".
الموجز
إقامة طعنين على حكمٍ واحدٍ ونقضه بأحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الآخر.
القاعدة
أن إقامة طعنين على حكم واحد، فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــــري نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى ، رضـــــــا كـــــــرم الــديــــــــــن إســماعـــيل حــسن يحيى و د. هشـام قرشـى محمـــد " نواب رئيس المحـكمـة " وبحضور رئيس النيابة السيد / وليد غازي. وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 18 من جُمادى الآخرة سنة 1447 ه الموافق…

