نقض " أثر نقض الحكم". كفالة " حالات عدم مصادرة الكفالة ".
الموجز
قضاء المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن المرتبط بالطعن الراهن. أثره. زوال محل الطعن الراهن. لازمه. القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
القاعدة
إذ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم .... لسنة 93 ق ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــــري نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى ، رضـــــــا كـــــــرم الــديــــــــــن إســماعـــيل حــسن يحيى و د. هشـام قرشـى محمـــد " نواب رئيس المحـكمـة " وبحضور رئيس النيابة السيد / وليد غازي. وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 18 من جُمادى الآخرة سنة 1447 ه الموافق…

