إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نعي الطاعنة بأن المحكمة تعجلت الفصل في الدعوى . غير مقبول . ما دامت حضرت ومعها مدافعين بكل درجة من درجتي المحاكمة ترافعا في الدعوي وأبديا دفوعهما ودفاعهما دون طلب من أي منهما لمزيد من الوقت .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمود عبد الحفيــظ نائب رئيس المحكمـة وعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة / وائــــــــــــــل صبحـــــــي و محمد عبد العليم مهران إيهــاب إلهـــام نــــوار و أحمــــد محمـــد ممدوح نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هاني كيلاني. وأمين السر السيد/ مينا نبيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 29 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 27…

