عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أكتوبر سنة 2024 برئاسة السيـد القاضي/ علي عبد المنعم حامد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد سليمان ، أيمن حجاج ، إسلام عمر المختار وإسلام حشيش "نواب رئيس المحكمة". (106) الطعن رقم 1085 لسنة 93 القضائية(1، 2) عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".(1) حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل. من بين حالاته. ثبوت الدليل على إخلال العامل بالتزامه بالمحافظة على كرامة العمل وسلوكه المسلك اللائق به وصدور حكم جنائي نهائي بإدانته بارتكاب جناية…

