شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".

الطعن
رقم ۱۰۸٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۰/۱۰⁩
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۱۰٦

الموجز

حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل. من بين حالاته. ثبوت الدليل على إخلال العامل بالتزامه بالمحافظة على كرامة العمل وسلوكه المسلك اللائق به وصدور حكم جنائي نهائي بإدانته بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة خارج دائرة العمل. مجرد اتهام العامل بارتكاب جرائم الانضمام إلى كيان إرهابي أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة وحمل السلاح إضراراً بالأمن القومي للبلاد. عده مساساً لشرف العامل وأمانته وكرامة عمله. علة ذلك. افتقاده لشــرط حسن السيرة والسمعة الواجــــــب توفـــــره لاستمــــــــراره في عملــــه. أثره. لصاحب العمل الخيار بين إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة أو التربص حتى صدور الحكم النهائي بالإدانة.

القاعدة

أن لصاحب العمل بحسب الأصل الحق في إنهاء عقد العمل إذا ثبت لديه الدليل على ارتكاب العامل لفعل يُعد من قبيل إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في المادة (٥٦) الواردة بالباب الخامس من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ بشأن واجبات العامل، ومنها ما أوجبه عليه نص الفقرة (ز) من هذه المادة من أن " يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به"، واستثناءً من هذا الأصل العام قيد نص المادة ۱۲۹ من القانون ذاته حقه في الإنهاء حال اتهام العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة خارج دائرة العمل بوجوب صدور حكم جنائي نهائي بإدانة العامل بوصف الحكم هو الدليل على ثبوت الواقعة في حقه، وهو حال يختلف عما إذا كان مجرد الاتهام بارتكاب العامل للفعل المكون للجناية أو الجنحة ينطوي في ذاته على مساس بكرامة العمل والمسلك اللائق به على نحو يفقده لشرط حسن السيرة والسمعة الذى هو شرط ابتداء واستمرار لعلاقة العمل، فحينئذ يكون لصاحب العمل الحق بالخيار فيما بين إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة أو التربص حتى صدور الحكم النهائي بإدانة العامل. لما كان ذلك، وكان اتهام العامل بجرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة وحمل السـلاح إضراراً بالأمن القومي للبلاد يُعـد – ولا ريب - اتهاماً بما يمس شرف العامل وأمانته وكرامة عمله، ويُفقده بالتبعية لشرط حسن السيرة والسمعة الواجب توفره فيه لاستمراره في عمله.

نص الحكم — معاينة

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2024 برئاسة السيـد القاضي/ علي عبد المنعم حامد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد سليمان ، أيمن حجاج ، إسلام عمر المختار وإسلام حشيش "نواب رئيس المحكمة".                                        (106)                                 الطعن رقم 1085 لسنة 93 القضائية(1، 2) عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".(1) حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل. من بين حالاته. ثبوت الدليل على إخلال العامل بالتزامه بالمحافظة على كرامة العمل وسلوكه المسلك اللائق به وصدور حكم جنائي نهائي بإدانته بارتكاب جناية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا