عمل "العاملون بالشركة المصرية لإعادة التأمين: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ۱۹۹۱۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۲۳
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۹۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.