قانون "تطبيق القانون".
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي من دون طلب من الخصوم. أثره. التزامه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها.
القاعدة
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ محمود عطا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمرو الزهيري هاني عمر نائبي رئيس المحكمة و باسم عليوة طه صلاح عبد العظيم ورئيس النيابة السيد / محمد عميرة. وأمين السر السيد / محمود صلاح الدين. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد ١٧ من ذي الحجة عام ١٤٤٥ ه الموافق ٢٣ من يونيو عام ٢٠٢٤ م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

