عمل "العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: أجر: ما يعد أجراً: الميزة العينية: مقابل الوجبة الغذائية". "علاقة عمل". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ٤۸۷۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۹
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۸۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.