الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى " شروط قبول الدعوى: اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها ".الطعنرقم ۳٦۹۰ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٦/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷٥رقم القاعدة۸۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول