عمل "العاملون بالشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما: تعيين "التعيين في الوظائف العُليا: إعادة التعيين". "القواعد العامة للتعيين". حكم: تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الطعن
رقم ۱۷۸۲۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱٦
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.