شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "العاملون بالشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما: تعيين "التعيين في الوظائف العُليا: إعادة التعيين". "القواعد العامة للتعيين". حكم: تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".

الطعن
رقم ۱۷۸۲۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱٦⁩
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۱۸

الموجز

عدم تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في أثناء مدة عضويتهم أو عزلهم. مناطه. عدم تحقيقهم أهدافهم المنشودة وأن من شأن استمرارهم الإضرار بالمنشأة. المواد 5 و27 و29 ق قطاع الأعمال. التجديد أو التغيير. ماهيته. سمة التطور ومن طبيعة الأشياء. مقتضاه. النصوص القانونية أو الأوضاع الاجتماعية. تتعدل وتتغير للأفضل. شرطه. توفر مسوغ مشروع وللصالح العام.

القاعدة

أنه إعمالًا لمبدأ المحاسبة على النتائج فقد أجازت المواد [٥، ٢٧، ٢٩] من القانون المشار إليه (قانون قطاع الأعمال) عدم " تجديد" تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم في أثناء مدة العضوية، أو "عزلهم" إذا لم يتم تحقيق الأهداف المنشودة لهم في الخطة السنوية، وكان من شأن استمرارهم تفاقم الإضرار بالمنشأة. مع وجوب مراعاة اتباع أحكام "العزل" الواردة بالمادة (٢٩). ويستبان من ذلك أن هناك فرقًا بين أحكام " العزل" وبين أحكام "التجديد" فالعزل له إجراءاته المبينة بالمادة (٢٩) أما "التجديد" أو " التغيير" فهو سمة التطور ومن طبيعة الأشياء، فلا يوجد شيء ثابت في النصوص القانونية أو الأوضاع الاجتماعية، بل تعديل وتغيير للأفضل متى كان ذلك لمسوغ مشروع وللصالح العام بعيدًا عن التعسف في استعمال السلطة.

نص الحكم — معاينة

جلسة 16 من يناير سنة 2024 برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نــائب رئـــيـس الــمحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ أحمد داوود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي "نواب رئيس المحكمة". (18)   الطعن رقم 17823 لسنة 84 القضائية (1) شركات "أنواع الشركات: شركات القطاع العام والشركات التابعة". شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة. تخضعان لأحكام ق ٢٠٣ لسنة 1991. تتخذان في عملهما شكل الشركات المساهمة. أثره. لكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة وانتهاجهما أسلوب عمل المشروعات الخاصة. مُقتضاه. مساهمة المنشأة في زيادة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا