عمل "العاملون بالشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما: تعيين "التعيين في الوظائف العُليا: إعادة التعيين". "القواعد العامة للتعيين". حكم: تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الموجز
عدم تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في أثناء مدة عضويتهم أو عزلهم. مناطه. عدم تحقيقهم أهدافهم المنشودة وأن من شأن استمرارهم الإضرار بالمنشأة. المواد 5 و27 و29 ق قطاع الأعمال. التجديد أو التغيير. ماهيته. سمة التطور ومن طبيعة الأشياء. مقتضاه. النصوص القانونية أو الأوضاع الاجتماعية. تتعدل وتتغير للأفضل. شرطه. توفر مسوغ مشروع وللصالح العام.
القاعدة
أنه إعمالًا لمبدأ المحاسبة على النتائج فقد أجازت المواد [٥، ٢٧، ٢٩] من القانون المشار إليه (قانون قطاع الأعمال) عدم " تجديد" تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم في أثناء مدة العضوية، أو "عزلهم" إذا لم يتم تحقيق الأهداف المنشودة لهم في الخطة السنوية، وكان من شأن استمرارهم تفاقم الإضرار بالمنشأة. مع وجوب مراعاة اتباع أحكام "العزل" الواردة بالمادة (٢٩). ويستبان من ذلك أن هناك فرقًا بين أحكام " العزل" وبين أحكام "التجديد" فالعزل له إجراءاته المبينة بالمادة (٢٩) أما "التجديد" أو " التغيير" فهو سمة التطور ومن طبيعة الأشياء، فلا يوجد شيء ثابت في النصوص القانونية أو الأوضاع الاجتماعية، بل تعديل وتغيير للأفضل متى كان ذلك لمسوغ مشروع وللصالح العام بعيدًا عن التعسف في استعمال السلطة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يناير سنة 2024 برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نــائب رئـــيـس الــمحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ أحمد داوود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي "نواب رئيس المحكمة". (18) الطعن رقم 17823 لسنة 84 القضائية (1) شركات "أنواع الشركات: شركات القطاع العام والشركات التابعة". شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة. تخضعان لأحكام ق ٢٠٣ لسنة 1991. تتخذان في عملهما شكل الشركات المساهمة. أثره. لكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة وانتهاجهما أسلوب عمل المشروعات الخاصة. مُقتضاه. مساهمة المنشأة في زيادة…

