حكم "الطعن في الحكم: ميعاد الطعن: بدء سريانه".
الموجز
ثبوت عدم مثول الطاعن بصفته بأي من جلسات الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه وخلو الأوراق من إعلانه بالحكم المطعون فيه. مؤداه. انفتاح ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له. لا أثر لما ورد بنسخة الحكم الأصلية من مثول الطاعن بصفته بوكيل عنه لكونه خطأ ماديًّا يصححه ما ورد بمحاضر الجلسات. أثره. إقامة الطعن في الميعاد.
القاعدة
إذ كان الثابت من محاضر الجلسات أمام المحكمة المطعون على حكمها والمرفق صورة رسمية منها بالأوراق عدم مثول الطاعن بصفته بأي جلسة من جلسات الاستئناف وحتى حجز الدعوى للحكم (6/7/2019، 5/10/2019، 30/11/2019)، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وخلت الأوراق من إعلانه بالحكم المطعون فيه؛ فإن ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له يظل مفتوحًا، ولا يقدح في ذلك ما ورد بنسخة الحكم الأصلية من أن البنك الطاعن مثل عنه وكيل؛ إذ إنه لا يعدو أن يكون خطأ ماديًّا يصححه ما ورد بشأنه في محاضر الجلسات، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أُقيم في الميعاد، ويضحى الدفع المبدى من النيابة والمطعون ضدهما "أولًا" – في هذا الخصوص - قد جاء على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد " (أ) المدنية ــــــــــــــــ بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـي / فـــــــــــــــــــــــراج عبـــــــــــــــــــــاس نـــــائــب رئــيس الــمــحــــكمـــــة وعــضوية الـسـادة القـــضاة / مصطفـــــــــى الأســـــــــــــــــــــود ، د/ محمود عبد الفتاح محمـد خالـــــد عــادل عبد اللطيــــف و د/ وليــــــــد عبــــــــــــــــد السلام "نــــــــواب رئيس المحكمـــة" بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / وليد رأفت. وأمين السر السيـد / محمد أحمد عبد الله. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الأحد 26…

